أحكام المشاع في عقود المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤١عند الشافعية: " تمليك بلا عوض
تعريف الهبة في القانون العماني.
(?)
نصت المادة القانونية رقم 447 من قانون المعاملات المدنية: الهبة عقد تمليك حق لآخر حال حياة
المالك دون عوض (2).
وكما يتبين أن التعاريف كلها متقاربة ومتفقه على أن الهبة هي أن يقوم الإنسان بتمليك غيره منفعة أو عين ينتفع منها بلا عوض غير أن القانون العماني والحنابلة ذكروا قيد مهما تكاد بقية التعاريف تغفل عنه ألا وهو أن تكون هذه الهبة في حال حياة الواهب، لأن بعد موته تخرج ملكية أمواله إلى الورثة.
حكم المشاع في عقد الهبة:
القول الأول: صحة هبه المشاع، وبه قال المالكية (?)، والشافعية (4)، و لحنابلة ()، وابن حزم) وهو مروي عن "عُثْمَانَ الْبَيِّ، وَمَعْمَرِ، وَأَبِي ثَوْرِ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ" ().
(?) ابن العراقي، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، تحرير الفتاوي، تحقيق: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، ط ? (جدة) - المملكة العربية: دار المنهاج للنشر والتوزيع السعودية، 1432 هـ - 2011 م) رقم الفتوى ????، ج?، ص 345.
(?)
الجريدة الرسمية رقم ????، مرسوم سلطاني رقم 2013/??، المادة رقم 447.
(?) الأصبحي، المدونة، مرجع. سابق، ج 4، ص 397.
(4) الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن علي النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: لجنة علمية، ط 1 (جدة: دار
المنهاج، 1425هـ - 2004م)، ج 5، ص 547. قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص 247.
(5) ابن ق
(1) الأندلسي، المحلى، مرجع سابق، ج?، ص 106.
(?)
(1) المرجع نفسه، ج?، ص 106.
??