أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٤٣

4. روى أن وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه

: " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم"

(?)

القول الثاني: لا تصح هبة المشاع، وبه قال الإباضية (2).

منهم، قال لهم

القول الثالث: وهو قول الحنفية، لا تصح إن كان مما يحتمل القسمة، وتصح مما لا يحتمل القسمة (?).

"وَالَّذِي يَنْقَسِمُ عِنْدَ الحنفية: الدُّورُ، وَالْأَرَضُونَ، وَالْمَكِيلَاتُ، وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْمَعْدُودَاتُ، وَالْمَذْرُوعَاتُ – وَالَّذِي لَا يَنْقَسِمُ عِنْدَهُ الرَّأْسُ الْوَاحِدُ مِنْ الحَيَوَانِ، وَالْحَمَامُ، وَالسَّيْفُ، وَاللُّؤْلُغَةُ، والثَّوْبُ، والطريق، وَنَحوُ ذَلِكَ " (4).

تبين الفقرة السابقة ما قسمته، والذي لا قسمته.

ما

يصح

يصح قسمته: 1. الدور 2. الأرض

3 المكيلات مثل الحبوب والثمار.

4. الموزونات: مثل اللحوم والقطن والحديد.

يصح

ه. المعدودات: ما يباع بالعدد غالبا، مثل البطيخ والقرع وما أشبه ذلك.

6. المذروعات.

ومما لا ينقسم: رأس الحيوان، اللؤلؤة السيف الحمام والطريق والثوب ولعله هنا يقصد بالثوب هو اللبس المخيط الجاهز، أما قطعة الثوب غير مخيطة فيمكن قسمتها والله تعالى أعلم.

استدل هذا الفريق على قولهم بعدم صحة المشاع فيما يحتمل القسمة بما يلي:

(1) الزحيلي، وهبة بن مصطفى الفقه الإسلامي وأدلته ط4 سوريا دمشق: دار الفكر)، ج?، ص????. (2) أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج??،ص??.

(3) الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق نفسه، ج 6، ص 119.

(4) الأندلسي، المحلى، مرجع سابق، ج?،ص106.

??