أحكام المشاع في عقود المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤٤1. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا، فلما حضر قال لها: وددت أنك كنت أحرزتيه أو جددتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث (?). وجه الاستدلال: أن أبا بكر اعتبر القبض لثبوت الملك.
(?) "
نوقش: أن هذا الأثر فيه دلالة على جواز هبة المشاع وأن اشتراط القبض قد خالفته آثار رويت عن بعض الصحابة منها: " إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض" 2. يشترط القبض في الهبة حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا تجوز الصدقة حتى تقبض"
(?)
وجه الاستدلال: اشتراط القبض في الهبة.
نوقش: بأن هذا الحديث منقطع حكمًا؛ لأن أحد رواته مدلس وهو حجاج (4).
3. أن الهبة عقد تبرع فلو صحت في مشاع يحتمل القسمة لصار عقد ضمان؛ لأن الموهوب له الحق بأن يطالب الواهب بالقسمة فيلزمه ضمان القسمة فيؤدي إلى تغيير المشروع، ولهذا توقف الملك في الهبة على القبض.
خلاصة القول: بأن هذا الفريق يشترطون القبض في هبة المشاع، كما يتبين ذلك من خلال
استدلالاتهم.
رأي القانون العماني: في حدود اطلاعي لم يتطرق القانون العماني لهذه المسألة. رأي الباحثة: ذهبت الباحثة إلى جواز هبة المشاع لقوة أدلة الفريق، وسلامة أدلتهم من
الاعتراضات.
(?) ابن أبي شيبة أبو بكر بن عبدالله بن محمد، مصنف ابن أبي شيبه، تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، رقم الحديث ?????، ط ?؛ (السعودية - الرياض: دار كنوز اشبيليا، 1436هـ - 2015م)، ج 11، ص 284. شيبه، مصنف ابن ابي شيبة، مرجع سابق، رقم الحديث: 2652، ج 11، ص 285.
(?) ابن
(?)
ابن
ابي
ابي شيبه، مصنف ابن ابي شيبة، مرجع سابق، رقم الحديث: ????، ج ??، ص 285.
(4) ابن ابي شيبه، مصنف ابن
ابي
شيبة، مرجع سابق، رقم الحديث، ????، ج ??،ص285.
{
36