أجوبة وفتاوى علي بن يحيى معمر

أجوبة وفتاوى للشيخ علي يحيى معمر

الجزء ١ · صفحة ١٠

القراءة في الصلاة السرية

الشماخي

يقول الشيخ عامر الشحافي في كتابه القيم الايضاح: ه اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر والعصر وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب سر. وما سوى هذه المواضع فالقراءة فيها جهر.

ويقول بعد اسطر: (وإن قرأ بالحمد والسورة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها وفي الأوليتين من الأولى والعصر أعاد صلاته لما قدمنا من الأدلة، وقال

آخرون لا اعادة عليه»

أما الشيخ اسماعيل الجيطالي فيقول في كتاب القواعد: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلاة إلا بفاتحة الكتاب سراً وعلى ذلك كثير من الأمة، واتفق اصحابنا جابر بن زيد وغيره أنه لا يقرأ في الظهر والعصر إلا بفاتحة الكتاب سراً. خلافاً لفقهاء من لقينا من المالكية والشافعية وغيرهم في ايجابهم قراءة السورة في الظهر والعصر. وحجة اصحابنا انهم قالوا رأينا الناس مجتمعين على أن الظهر والعصر لا يجهر فيها، ورأينا كل صلاة أو ركعة لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب يسر بها، ليلا أو نهاراً ووجدنا الجمعة والعيدين يجهر فيها بالقراءة لأجل السورة، وهي صلاة النهار فأخذنا بقول من لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب خاصة والله أعلم. وقد أجمع الناس على الأسرار في صلاة النهار لقول النبي عليه السلام) صلاة النهار عجماء)).

(1)

هذا ماله الشيخان في هذا الموضوع وخلاصته أن

(1) أي في الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر.

-19 -

-14 -

Scanned by CamScanner