أجوبة وفتاوى للشيخ علي يحيى معمر
الجزء ١ · صفحة ٩تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه فيهما بعض السور والآيات؟ وهل تصح كل من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بالفاتحة فقط في جميع ركعاتها مع الحفظ؟
السؤال الثاني
ما هو الدليل المعتمد لتخصيص قراءة الفاتحة فقط في صلاة الظهر والعصر مع وجود بعض الأحاديث الأحادية
D:
(1)
(1) قال صاحب جمع الجوامع. «والمتواتر معنى أو لفظاً وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب». ويقصد ان الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني وقال: (وأما مظنون الصدق فخبر الواحد، وهو ما لم ينته إلى التواتر، ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهوراً، وأقله اثنان، وقيل مسألة - خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الاكثر: لا، مطلقاً. وقال الشيخ السالمي في كتابه القيم طلعة الشمس صفحة 15 من الجزء الثاني ما يلي: «أعلم أنه إذا اتصل اسناد الخبر من الراوي الى النبي اتصالاً غير كامل يعني انه لم =
ثلاثة
-
= يستكمل الشروط التي تقدم ذكرها في نقل المتواتر فهو الخبر الاحادي نسبة له الى آحاد النقلة، وحكمه انه لا يفيد العلم القطعي كما أفاده التواتر، ولا الاطمئنانية الحاصلة للنفس كما افاده الخبر المشهور، لكن يفيد وجوب العمل به مع حصول الشرائط المذكورة في الراوي لحصول الظن بصدق خبر
العدل».
- 17 -
1171
Scanned by CamScanner