أجوبة وفتاوى علي بن يحيى معمر

أجوبة وفتاوى للشيخ علي يحيى معمر

الجزء ١ · صفحة ٢٣

السؤال الخامس

يقول صاحب اللقط في صفحة (217) في حديثه عن الزنا قال: (ومن دابر أنساناً فلا شيء عليه. ومنهم من يقول عليه صداق الثيب من النساء وهو عشرة دنانير قال المرتب إن كان المفعول به طفلاً أو بالغاً إن قهر وسواء في الطفل والمجنون الرضا وعدمه).

إن هذا الكلام غير مستساغ ولا تقبله الفطرة السليمة إلى جانب أنه يخالف بعض الآثار والآراء المعتمدة زد على ذلك كلام الله تعالى وهو فصل الخطاب إذ استنكر هذا الفعل فقال تعالى في سورة العنكبوت: (ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من

120 -

على الثوب استحسن فركه اولا حتى تنحل أجزاؤه ثم يغسل بعد ذلك لإزالة جميع أثر النجاسة ثم ينضح مكان الدم من الثوب كما جاء في الحديث النبوي الشريف

للاطمئنان.

والله ولي التوفيق.

Scanned by CamScanner