أجوبة وفتاوى علي بن يحيى معمر

أجوبة وفتاوى للشيخ علي يحيى معمر

الجزء ١ · صفحة ٣١

Scanned by CamScanner

السؤال السابع

الأحوال لأنه لم يستفسر الحاج عن شبرمة فيبقى النهي على عمومه. نرجوا منكم توضيح رأيكم في هذه المسألة مدعماً بالحجج والله في عونكم.

من المعمول به عندنا جواز حج المرء عن غيره ولو لم يحج فرضه، وقد اطلعت على حديث ينهي فيه الرسول الكريم عن هذا النوع من الحج وذلك عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا يقول «لبيك اللهم لبيك (عن شبرمة، فقال له: (ومن شبر مة، قال: أخي. قال: (حج عن نفسك أولا ثم عن شبرمة، وفي أجوبة الامام أبي خليل ميل إلى الأخذ بهذا الحديث دون غيره من الآراء نظراً لأنه دال على جميع