إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٣١

النفل، ويلزم من ترك الركعتين دم.

ولا صلاة فيما بين المقام والبيت، لافرض"، ولا غيره، ومثل ذلك من كل جهة، وبينهما نحو عشرة أذرع، وفي الأثر لا يصلي في حجر الكعبة إلا إن ترك إليها سبعة أذرع، وعن جابر أربعة أذرع، وقيل: سبعة أشبار، ولا بين المقام والبيت، لأن تم قبور أنبياء، وخلف أول المقام أربعون ذراعاً كلها مقام.

ومن طاف من وراء زمزم لم يجزه إلا لزحام، وقيل: عليه دم ومن طاف ولو في ظلة المسجد جاز. ومنعته المالكية من وراء زمزم، وكذا مثل ذلك من الجهات، وإلا أعاده ولو بلغ منزله،

وقيل: يهدي. و بعد صلاة الركعتين يأتي زمزم ويشرب منه ما استطاع، ويصب على رأسه، ويمسح وجهه وذراعيه، ويُستحب أن يكون في تلك الحال مستقبلاً للكعبة حال الشرب والصب، وذلك من الدلو أولى من أن يكون من الحوض، لأن ما في الحوض كالمستعمل، ويقول: اللهم إني أسألك إيماناً تاماً، ويقيناً ثابتاً، وديناً قيماً، وعملاً صالحاً، وعلماً نافعاً، ورزقاً حلالاً واسعاً، وشفاء من كل داء، ثم يأتي الملتزم: وهو ما بين الباب والحجر الأسود، ويدعو حياله بما شاء، ولا يطيل.

وقيل: يدعو هنالك بعد الركعتين وقبل زمزم، وقيل: عقب

~ ITY-