إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٤الله قال: سأل رجل رسول الله عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: «لا ا ولأن تعتمر خير لك، قال أبو عمر بن عبد البر: وليس هو
حجة فيما انفرد به انتهى.
+
ولا تكرر العمرة في السنة عند جابر بن زيد، وقيل: تكرر
إلا في أشهر الحج، فلا توقع فيها إلا عمرة الحج، قال القطب: وهو قول باقي أصحابنا.
وقبل: تكرر في السنة كلها متى شاء. قال: ويدل لهذا أنه لو دخل بعمرة مثلاً في أشهر الحج، ثم خرج لزمه الدخول بإحرام، إما بها أو بحج، أو بهما.
قلت: ولعل من يقول بعدم التكرر في أشهر الحج أنه إذا خرج كما ذكرنا، فلا يدخل إلا بالحج، والله أعلم.
1
١٤ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.