إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٥

باب فيما يجب به الحج

حج

يجب الحج بالبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، فلا على الصبي حتى يبلغ، فإن حج قبل البلوغ وأطاق بعده أعاده، وإن بلغ

قبل الوقوف لم تلزمه الاعادة، ولا حج على عبد، حج على عبد، فإن حج قبل العتق أعاده بعد العتق إن أطاقه، ولو حج بإذن سيده إلا إن عتق قبل الوقوف، أو في الوقوف عند العروب، وفي التاج: إن أسلم المشرك، وعتق العبد، وأفاق المجنون عشية عرفة وقد بقي من النهار

قدر ما يحرمون، ويسبحون ثلاثاً قبل الغروب، تم حجهم. وأجاز ابن محبوب، والربيع، وبعض فقهاء الامصار حج الصبي بلا إعادة بعد البلوغ. قال القطب: والصحيح الإعادة، لانه لم يفرض عليه شيء ففعله غير أداء للفرض، فلو ذهب ماله بعد البلوغ وقبل إمكان الحج، فلا حج عليه. قال: وأجاز بعض أصحابنا حج العبد بلا إعادة بعد العتق، وعليه ابن محبوب.

والصحيح لزوم الإعادة حتى قيل: إذا عتق العبد، وبلغ الصبي وقد جاوزا الميقات فعليها أن يرجعا وبعيدا الاحرام من الميقات

-11 -