إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٧٨وإن وقع على شيء ولو غير إنسان أعاده، ويجزيء إن وقع على الجمرة ولو بعد وقوعه على غيرها.
وجازت المبايعة في المواسم كينى وجمع، قيل: تكون بها البركة في المال.
فإذا فرغ من الرمي في الثالث إن لم يتعجل، أو الثاني إن تعجل، راح مع الناس لمكة، وأقام بها ما شاء «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه،، والتأخير أفضل، ولكن الآية تخيير ورد على الجاهلية في تأثيم بعضهم المتعجل في يومين، وبعضهم المتأخر. وعلى كل حال فالذهاب عن منى إنما هو بعد الزوال، عقب الرمي أو بمهلة.
قال القطب رحمه الله: وزعم بعض قومنا أن التعجل في الثاني قبل:
طلوع الفجر، ولا رمي فيه عنده، ولا في الثالث إذا تعجل وقال أبو حنيفة: يجوز إن تأخر أن يرمي قبل الزوال في الثالث. فمن تعجل في اليوم الثاني رمى بعد الزوال، ودفن باقي الحصى بأصل جمرة العقبة. وإن لم يدفنها بل صاحبها، أو ألقاها، أو أعطاها غيره يرمي بها، أو التقط من أول الأمر ليومين بعد العيد مع سبع
العيد، فلا بأس.
وإن أدركه الليل قبل الخروج من عد منى لزمه القعود للثالث.