إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

وإن رمى حصاتين أو أكثر معاً عُدتا واحدة ولو وقعت واحدة

بعد أخرى، وزاد ستاً.

•

وإن نسي التكبير مع الرمي، أعاد الرمي بتكبير. وإن فاته أهدى - قيل - شاة. وقيل: لا إعادة عليه بترك التكبير، ولا إهداء. و وقت فوت التكبير وقت فوت الرمي. وإن نسي تكبيرة واحدة أو ضعفها أو ثلاثاً أعاد ذلك، أي الرمي الذي ترك فيه التكبير وقيل: يعيد رمي حصاة أو حصاتين أو أكثر بتكبير، إن تذكر في حينه قبل الانصراف والإدبار، وإلا صنع معروفاً ويجز يه عن إعادة التكبير ولو تذكر في يومه.

ومن أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمي الجمار وبقيت بيده حصاة لم يدر من أبين، رمى بها الأولى، وأعاد على الباقيقين سبعاً سبعاً. وقال: أهل مكة يجزيه أن يرمي كلاً بحصاة. وكذا إن بقيت بيده حصانان أو ثلاث. وإن بقي أربع أو أكثر أعاد الرمي لكل سبع. وكره الرمي بحصى رمى به أو غيره قبل، بلا إعادة، إن كان من حصى الحرم. قال القطب: والصحيح أن الرمي به كعدم الرمي. وإن صار رميه أبعد من الجمرة أعاده، أي إن لم يصلها. وقيل: لا إن لم يتعمد. والمشهور الإعادة. وإن لم يعد أطعم مسكيناً.

173