إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

ومن طاف من وراء زمزم، أو بقرب من ظلة المسجد، وإن بلا مزاحمة أجزاء. لا إن طاف من خلفه، لأنه حينئذ طائف بالمسجد

لا بالكعبة. ومن شك في الطواف بنى على ما تيقن حتى يتم سبعة، ثم يركع، ثم يعيده على اليقين، والأول نفل، وكذا في الصلاة. وله أن يقطعه ويستأنف. وقيل: يبني على اليقين ويجزيه. وهذا في الصلاة أقوى منه في الطواف.

ومن طاف سبعة ثم شوطاً أو شوطين من أسبوع آخر، ثم ذكر أنه كره الجمع بين أسبوعين، خرج من حينه وركع، ثم يعود فيتم الباقي من الآخر، ثم يركع. وقيل: إن طاف ثمانية زاد تاسعاً وخرج للركعتين، ثم يتم خمسة، ثم يركع، وكذا يفعل إن كان الزائد غير وتر يصيره وتراً، ثم يركع، ثم يبني عليه حتى يتم، ثم يركع. وقيل: إن طاف ثمانية، ركع وزاد ستة، ثم يركع، ويستأنف سبعة ثم يركع. وإن طاف سنة فركع، زاد واحداً وركع، ثم سبعة، ثم يركع. ومن لم يستلم الحجر في طوافه بلا زحام أساء. وقيل: لزمه دم كتارك الركعتين خلف المقام، ومحلها الحرم - فمن خرج منه وتركها قدم، ولم يشترط لصحتها المقام فقط. وقيل: من تركها حتى

- AT-