إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٨٥وقيل: من لم يزر حتى مضى ذو الحجة فسد حجه. وقيل عشرون يوماً من ذي الحجة.
ومن زار قبل الرمي أعادها بعد، وكذا إن زار قبل الذبح
والحلق، أو قبل الحلق، ولزمه دم إن لم يعد. وقيل: لا طوافه وتم حجه.
ويجزيه
ولا يجزي أقل من سبعة أشواط، كأربع للظهر. ولزم زائراً بثمانية أشواط إن نفر لمنى دم. وقيل: له أن يرجع فيطوف سبعة
للزيارة، بعد أن يزيد ستة للشوط الثامن الذي زاده، فلا يلزمه دم و ما يفسد به الحج من إخلال بزيد أو نقص، أو غيرهما في الطواف تفسد به العمرة، إذا وقع ذلك في طوافها. وما لزم به الدم في طوافه لزم به في طوافها. ولا يفسد بالزيادة ولو عمداً إذا اعتقد في العمد أنها زيادة خارجة عن المشروع الذي هو سبعة، كما يفسد الظهر بالزيادة كخمس له، فإنه يفسد بالعمد. وأما بالسهو، فقيل: يفسد. وقيل: لا، ويسجد للسهو، لأن الطواف ليس كالصلاة عموماً، بل في بعض دون بعض، مثل الطهارة للبدن، فإنه شرط فيها، وقد خالفها في الكلام، فإنه جاز فيه دونها، وكمس الذهب والنحاس والحرير، فإنه يفسد الصلاة
مس ذلك، ولا يفسد الطواف، وكحفظه بالأصابع والنوى.