إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٨٨باب الفدية و الجزاء
من جنى في الحرم أو لوث إحرامه يلزمه الجزاء بما أحدثه، فمن قتل صيداً، أو قطع شجراً لزمه الجزاء ولو قتل الصيد خطأ، أو أشار إليه فأصيب، أو أزمنه ولم يعلم بصحته بعد، أو دل عليه أحداً أو حيواناً ففعل به شيئاً مما ذكر.
وإن أخرج صيداً من الحرم إلى الحل فعليه رده، وإلا فعليه
حكومة العدلين.
وإن رآه صيد ففزع فمات، أو فر الصيد برؤيته فعطب ومات،
أو ضرب فسطاطه فتعلق به فمات، لم يلزمه الجزاء في ذلك
يحكم بالجزاء عدلانِ فقيهان حران بالغان، ولو مخالفين إن لم يجد الموافقين. وقيل: إن لم يجدهما فحتى يجدهما. ولا تجوز عدل، وبعضهم أجاز ذلك. وعن جابر: لا يكون
عدلتان
دمع
حكماً في الصيد إلا ولي.
أو
وإن لم يجد عدلين فإنه يرجع إلى مصره ويحكم العدلين هناك، حيث يجد العدلين، فيبعث ما حكما به إلى الحرم فهو محله.
-184 -
١٨٨ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.