إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

ولا يجزي عدل واحد، فالشرط فيه عدلان.

وإن حكما ببدنة في غزال رد حكمها، لأن الحكم بالجزاء عبادة،

والحكم بذلك خطأ لا يعذر فيه، والخطأ الذي لا يعذر فيه لا يكون عبادة.

ولا يعطيه من لزمه وإن كان فقيهاً حتى يُحكم عدلين، ويُعلمها سنة الجزاء إن لم يعلماها. وقيل: إذا لم يجد من يحكم عليه وهو عالم بالحكم فله أن يحكم على نفسه. قال الشيخ اسماعيل: وهو ضعيف لمخالفته النص. وقيل: إذا علم بحكم الصحابة، أو غيرهم في شيء فليحكم به على نفسه، وإنما يحكم الحكمين فيما لا علم له فيه.

وإن لم يكن فيه نص عن رسول الله، و لا عن العلماء: وليس له في الأنعام مثل كالعصفور، قومه العدلات بدراهم، وأمراء أن يشتري بها ما بلغ. ومن لم يكن عنده ما يشتري به، وله طعام، حكما عليه أن يطعم قيمة ذلك الصيد للمساكين، بعد أن يقوم بالدراهم، نصف صاع لكل مسكين برواً، أو صاع من شعير، أو ذرة، أو تمر. وإن لم يكن عنده طعام أيضاً حكما بالصوم، يصوم لكل مسكين يوماً. وإن حكما عليه بما لم يتم مدين أو صاعاً، أو ما زاد ولم يتم، فليصم يوماً تاماً عن الزائد أو الناقص، لا بعضه.

-1 A 0 -