إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢١٣فأعاده. ورخص جابر وعطاء للمودع أن يشتري الطعام والعلف ويقضي ما عليه نافراً، ومثل الطعام والعلف زيت السيارة. ومن ودع في غير وقت الصلاة فلا يخرج حتى يصلي، وإن خرج لزمه دم، وإن احتاج لماء يشربه أو يتوضاً به فلم يجده الا بشراء فليشتر ولا يتمهل، وليقض ما عليه من دين وهو مار"، ويوصي بعض أصحابه بعد وداعه. ومن ودع وذهب لبيته ونام فيه أعاده، وإلا ذبح، وكذا إن قعد فيه لشغل من الغداء للعشي، أو أخلفه صاحب السيارة في الوعد وقعد في طلب الكراء. وإن قعد في تهييء راحلته أو سيارته لا إلى العشي أجزأه الأول.
ومن نعس بعد خروج من مكة فلا عليه، ولا على من نعس غلبه، ولا على مضطجع بلا نود.
ومن طاف للصدر: وهو الوداع ثم نودي للصلاة تدب له أن يُصلي، ثم يودع. ومن ودع ثم انتظر الصلاة أعاد الطواف لوداعه. ومن ودع وأمر من يشتري له فلا عليه إن مضى.
و يمضي بعد ذلك حزيناً على فراق البيت، ويسأل مولاه ونسأله حسن الختام. يقال للمتولى: تقبل الله حجك، ولغير المتولى احمد الله الذي سلامك، وبلغك إلى بيته. والله أعلم.
14
م
- 209 -