إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

عرق، إحرام من الميقات، والعقيق يُعد من ذات عرق. ولا خلاف في لزوم الإحرام من أحد هذه المواقيت لمن مر بها إذا أراد حجاً أو عمرة.

ومن أقام بمكة سنة فليحرم بحجه من تحت الميزاب، ولعمرته من التنعيم. والآفاقي من الميقات. قال: كل من وقتنا له ميقاتاً فهو له ولمن جاء على طريقه. ومن حاذى ميقاتاً في. ومن حاذى ميقاتاً في بر أو بحر فيقاته المحاذاة، فالجحفة مثلاً ميقات من سلك من أهل الغرب طريق الساحل، فمن مر بها، أو عن يمينها، أو عن يسارها، أو في البر، أو في البحر فليحرم من مقابلها، أو قبله.

قلت: ومن يركب اليوم في الطائرة يحرم من حيث ركب، أي من أقرب مطار إلى جدة فمن حلق من مطار (رياض) يحرم من رياض لئلا ينزل جدة غير محرم، وهكذا باقي المطارات

ومن دخل مكة لغير حج أو عمرة، فقيل: يلزمه الإحرام إن لم يكثر تردداً كحطاب. وقيل: يلزمه مطلقاً، والأول لابن عباس، وقيل: لا يلزم مطلقاً، وهو قول الشافعي وأحد قولي مالك. وعلى قول اللزوم مطلقاً، فلا تدخل مكة إلا بواحد من حج وعمرة. وقيل: لزوم الإحرام خاص بمريد أحدهما، فمن خرج من مكة لزيارة قبر النبي وقد دخلها بعمرة مثلا فله أن يرجع بعد الزيارة

- 01 -