الإمام جابر بن زيد العماني وآثاره في الدعوة صالح بن أحمد الصوافي

الإمام جابر بن زيد وآثاره في الدعوة لصالح بن أحمد الصوافي صورة 2

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ال .. ولجابر فتاوى عديدة في مسائل الطلاق .. وقد أورد الربيع في مسنده عن أبي عبيدة قال ان حيان بن عمارة قال: سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنه يقول بالمسجد الحرام: جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق

وقد وردت بعض فتاوى جابر بن زيد - فى الطلاق وغيره من أمور الدين فيما عرف برسائل جابر بن زيد وهذه الرسائل ما زالت مخطوطة وتوجد بالمكتبة الاسلامية التابعة لوزارة التراث القومى والثقافة بمسقط - عاصمة سلطنة عمان - نسخة مصورة من هذه الرسائل مأخوذة عن نسخة أخرى محفوظة في احدى المكتبات في المملكة المتحدة وهى مسجلة تحت الرقم العام 9192 - والرقم الخاص 216 ج، ونأمل أن يبذل فى القريب الجهد لتحقيق ونشر هذه الرسائل لما لها من قيمة علمية كبيرة فى الكشف عن فقه جابر بن زيد

وقد جاء في هذه الرسائل في الرسالة الموجهة من جابر بن زيد الى عبد الملك

ابن المهلب:

فقد اختلع من أمرها، فليس له فيها أمر

4

فأما ما ذكرت من الطلاق بعد الخلع، وتزعم أن ذلك نزل ببعض من تشفقون عليه. فان الفقهاء يقولون لا طلاق لمن خلع، وكذلك ينبغى أنه اذا أعطى المال، فقبله، وهى أملك بأمرها، فليس بعد قبول المال له فيها مراجعة الا أن تطيب نفسها، ولو كان طلاق بعد ذلك لا يمضى للمرأة الا بذلك لكان له أن يرتجع فيها ان شاء، ولكن انقطع أمره منها بعد قبوله المال، وانما طلاقه بعد ذلك بمنزلة من طلق ما لا يملك» (1).

وفي المعاملات نجد له فى الرسائل فتاوى عديدة نذكر منها:

وأما ما ذكرت من الرجل تدفع اليه الأرض يعمرها نخلا بثلث أو نصف،

فذلك ما يكره منه، ولكن استأجر رجلا بأجر معلوم فليقم على أرضك ونخلك وأما ما ذكرت من أنك تدفع على رجل برا وبقرا يعمل في أرضك، ويزرع فيها

وله الثلث أو الربع، فذلك أيضا ما يكره الا رجلا تعلم له أجره (2) وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا في أرض بنخل في أرض أخرى، أو أرضا

(1)

(2)

ص 38 من الرسائل المشار اليها في المتن ص (22) رسالة الى يزيد بن يسار