أحكام المعوق في الحج (الأعمى، المقعد، الأخرس) خليفة، نجم قاسم

أحكام المعوق في الحج

الجزء ١ · صفحة ٣٢

وعلى هذا اختلف العلماء في حج الأعمى هل أنه يحج بنفسه أو ينوبه غيره؟

يقول أبوحنيفة: أنه لاحج عليه بنفسه وإن وجد زادا وراحلة وقائدا وإنما يجب في ماله إذاكان له مال؛ لأن الأعمى لايهتدي إلى الطريق بنفسه، وفي إيجاب الحج على الأعمى بنفسه حرجا ومشقة شديدة وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَج﴾ سورة الحج، آية

?،??

الدين.

وجه الدلالة: أن الآية صرحت أن الله لم يجعل في الدين أي حرج في أداء عبادة و واجبات

فالأعمى يجوز له أن يستنيب؛ لأنه لا يمكن الصعود والنزول بنفسه، فهو قول الإمام الحنفي. يقول الإمام الشافعي: الأعمى لايجب عليه الحج إلا إذا وجد قائدا ولو بأجرة، بشرط أن يكون قادرا عليها، فإن لم يجد قائدا أو وجده ولم يقدر على أجرته، فلا يجب عليه ولو كان مكيا وأحسن المشي

بالعصا.

يقول الإمام الحنبلي: من شروط وجوب الحج أن يكون المكلف، مبصرا، فإن كان أعمى فإنه لايجب عليه أداء عبادة الحج إلا إذا وجد قائدا يقوده، وإلا فلا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره. 4

يقول الإمام المالكي: أنه يقوم مقام الراحلة القدرة على المشي، فمن قدر على المشي وجب عليه الحج، فيجب الحج على الأعمى القادر على المشي إذا كان معه ما يوصله من المال، وكان يهتدي إلى الطريق بنفسه، أو. معه قائد يهديه، وإلا فلا يجب عليه الحج.

1 أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي بيروت – ا لبنان، الطبعة الثانية 1402هـ - ????م، ص ???

أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1402هـ - ????م، ص ???.

عبد الرحمن الجزيري كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى، ص 485.

عبد الرحمن الجزيري كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى، ص 484.

26