أحكام النشوز في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٥المطلب الثالث: تعريف الفقه لغة واصطلاحا.
فقه لغة: (الفقه): العلم بالشيء والفهم له، وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، شرفها الله تعالى، وتخصيصا بعلم الفروع منها. والفقه في الأصل الفهم، يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه. وفقهه الله؛ ودعا النبي صلى اله عليه والسلام لابن عباس فقال: اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل أي فهمه تأويله ومعناه، فاستجاب الله دعاءه، وكان ابن عباس من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه فقها: بمعنى علم علما.12
الفقه اصطلاحا:
"الفقه" هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية "13.
وعرف أيضا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية 14.
قال الشيخ (أبو المنذر في شرح هذه العبارة: فالمراد بقولنا " معرفة " العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقيه قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيًّا كما في كثير من مسائل الفقه.
والمراد بقولنا: " الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، والندب ..
(12)
ينظر: ابن منظور، لسان العرب، م 11، ص 210. مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط 3، ص 1007. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 242
(13)
تھي
الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي، الإبهاج في الشرح المهاج، دار الكتب
العلمية – بيروت، 1416 هـ - 1995 م، ج 1، ص 28.
(14) أبو ا
المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، شرح مختصر الأصول، ط 1، 1432 هـ - 2011 م، المكتبة
الشاملة- مصر، ج 1،ص 4
15