أحكام النشوز في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٦والمراد بقولنا: " العملية " ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد (وتسمى
العلمية) كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا: بأدلتها التفصيلية " أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، والأدلة التفصيلية وهي الجزئية كقوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزنى الإسراء: ?? فهذا دليل جزئي يخص مسألة واحدة معينة وهي الزنى ويبين حكمها وهو تحريم الزنى وأما الأدلة الإجمالية فهي كالقواعد الكلية ويندرج تحت كل واحدة منها أحكاما كثيرة.
16
16
١٦ / ٥٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.