أحكام النشوز في الفقه الإسلامي محمد، محمد سالم علي

أحكام النشوز في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

61

قال ابن عابدين: وسقوط المفروضة منصوص عليه في الجامع، أما المستتدانة فذكر في الذخيرة أنه يجب أن يكون على الروايتين في سقوطها بالموت، والأصح عدم السقوط ومقتضى هذا، أنها لو عادت إلى بيته لا يعود ما سقط، وهل يبطل الفرض فيحتاج إلى تجديده بعد العودة إلى بيته أم لا؟ الظاهر عدم بطلانه، لأن كلامهم في سقوط المفروض لا الفرض

62

واتفق المالكية على أن نفقة الناشز لا تسقط إذا كانت حاملا، لأن النفقة حينئذ للحمل، وكذا إذا كانت مطلقة رجعيا وخرجت بلا إذن لأنه ليس له منعها من الخروج، واختلفوا في سقوط نفقة الناشز في غير هاتين الحالتين: فقال بعضهم. الرواية المشهورة، إن منعت المرأة زوجها عن الوطء أو الاستمتاع بغير عذر تسقط نفقتها في اليوم الذي منعته فيه من ذلك.

مي

63

وقالوا: تسقط نفقتها أيضا إن خرجت من بيته أو من محل طاعته ظالمة بلا إذن ولم يقدر على ردها بنفسه أو رسوله، أو حاكم ينصف، وكان خروجها إلى مكان معلوم ولم يقدر على منعها ابتداء، فإن قدر على منعها ولم يفعل لم تسقط نفقتها.

64

وقال بعض المالكية: إن النفقة لا تسقط بالنشوز بعد التمكين وقال الشافعية: تسقط النفقة بنشوز - أي خروج عن طاعة الزوج. وإن لم تخرج من بيته أو قدر على تسليمها، ولو بمنع لمس، أو نظر بنحو تغطية وجه لغير دلال بلا عذر، وتسقط نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر في كله، وكذا في بعضه

ونشوز المجنونة والراهقة كالعاقلة البالغة، وإن كان لا إثم عليهما، ولو صرف الزوج لامرأته المؤونة غير عالم بالنشوز، ثم علم به فله الاسترداد، ولو تصرفت فيها لم يصح، لأنها باقية على ملكه.

(61) ابن عابدين، (ت 1252 هـ - 1836 م)، اسمه: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، إمام الحنفية في عصره، له من المؤلفات " حاشية ابن عابدين "، "حواشي على تفسير البيضاوي". الزركلي، الأعلام، ج 6، ص 42.)

(62)

ابن عابدين: الدر المختار ج 2، ص 647.

(63) القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ت 67 هـ، الجامع لأحكام القرآن، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش دار الكتب المصرية - القاهرة ط 2، 1384 هـ - 1964 م، ج 5، ص 174.

تحقيق:

الدسوقي:.

(64)

ب: حاشية الدسوق، ج 2، ص 514. الدردير، الشرح الصغير، ج 2، ص 511.

35