أحكام النشوز في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٠يقول الشيخ الأديب محمد بن شامس البطاشي
76
***
وإن مضت لواجب الحج وجب انفاقها وكسوة كمـ
***
في حالة الرجوع لا الذهاب على الصحيح مع أولي الألباب
وبعضهم يقول في الذهاب *** لا حالة الرجوع والإياب
القول الثاني:
ذهب أبو يوسف من الحنفية والمالكية والشافعية في رواية إلى عدم إسقاط نفقتها، لأن الاحتباس والانتفاع بها قد فات بعذر شرعي وهو أداء الفريضة.
ويؤكد ذلك ما ذكره الكاساني وغيره في المسألة حيث قال أبو يوسف: لها النفقة لأن التسليم المطلق قد حصل بالإنتقال إلى منزل الزوج ثم فات بعارض وهذا لا يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى منزل زوجها ثم لزمها صوم رمضان -
77
من
وقال الخرشي من المالكية: إن الزوجة إذا سافرت لأداء حجة الفريضة لا تسقط نفقتها ولو بغير إذن الزوج ولها نفقة الحضر إن كان أقل من نفقة السفر أو مساوية لها. أما إن كانت نفقة الحضر أكثر. نفقة السفر فتجب لها نفقة السفر ولو كانت الحضر مقررة بفرض القضاء
78
(76)
حمد بن شامس البطاشي، سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،
1982 - 1402 م، ج 5، ص 257
(77) الكاساني: بدائع الصنائع، ج 4، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج 3، ص 579. الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1414 هـ - 1994 م، ج 11، ص 442.
بن علي الخرشي، حاشية الخرشي، دار صادر، بيروت، لبنان، ج 4، ص 190، الدسوقي: حاشية
(78) محمد بن عبد الله الدسوقي، ج 2،ص 517.
40