أحكام النشوز في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٥فإذا دعا إليها، أو بعث وكيله فستأنف تسلمها عادت النفقة، وإن مضى زمن إمكان العود ولم
90.
يعد، ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضا "
الرأي المختار لدى الباحث:
أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه القول الأول من أن النفقة تعود للزوجة بمجرد رجوعها عن النشوز، ما دام الزوج رضي عنها. فبمجرد رضا الزوج يجب عليه النفقة عليها.
بن شرف النووي: روضة الطالبين وعمدة المتقين، ن ط 3، 1412 هـ - 1991 م، ج 8، ص 24.
45
(90)
٤٥ / ٥٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.