الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٢١شروط الخلوة عند الشافعية: عدم وجود مانع من الوطء، ولا شرعي كالحيض
الأنها مظنة الوطء.
من
شروط الخلوة عند الحنابلة اشترط الحنابلة بألا يكون معهما مميز مطلقاً على الصحيح المذهب وقيل على قول أخر مميز مسلم وأن يكون الزوج ممن يطأ مثله، وهو ابن عشر، وأن تكون الزوجة ممن يوطاً مثلها، وهي بنت تسع، وألا تمنع الزوجة زوجها من وطئها بشرط أن يعلم باختلائه بها، وفي رواية عن الإمام أحمد يتقرر المهر وأن يعلم الزوج بها، ولا يشترط خلوهما من مانع شرعي من الوطء كالإحرام والصوم، ولا من مانع حسي؛ الأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم الأدلة الدالة على تقرر المهر بها".
أقوال العلماء في أثر الخلوة قبل الدخول في المهر المسمى، أذكرها في قولين:
القول الأول - المهر المسمى في العقد الصحيح يستقر بهذه الخلوة كاملاً، ولا يسقط
نصفه بالطلاق بعدها وهو قول الحنفية" وقول قديم لدى الشافعي والحنابلة
' انظر: الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، د. ت، د. ط (بيروت، دار الفكر، (1404) هـ - (1984) م) ج 6، ص (340) - (341).
(2) انظر: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ت. هلال مصيلحي، ط (2)، (بيروت، دار الفكر، (1388) هـ - (1968))، ج 5، ص (151) - (152).
(4)
(3) انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د. ت، ط 1، (مصر، مطبعة شركة المطوعات العلمية بمصر، ????هـ - ????هـ)، ج?، ???، الزيلعي عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، د. ت ط?، بولاق القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، (1314) هـ)، ج (2)، ص (138). انظر: الماوردي، علي بن محمد البصري الحاوي الكبير، ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، طا (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، (1419) هـ - (1999) م) ج ?، ص (540).
انظر: ابن قدامة، عبد الله أحمد بن بن محمد بن. قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة ت طه الزيني، محمود عبد الوهاب فايد، عبد القادر عطا، ط ا (د. م)، مكتبة القاهرة، ????هـ - (1968) م - (1389) هـ - (1969) م) ج ?، ص (191)
??