الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٢٢

أدلتهم: الدليل الأول - {وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ

أخذ

قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيتَقًا غَلِيظًا [النساء: ??-??] «نهى سبحانه وتعالى الزوج عن شيء ء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق، وأبان عن معنى النهي لوجود الخلوة كذا قال القراء: "إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء فيه ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه فكان المراد منه الخلوة على هذا الوجه، وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع عملا بمقتضى اللفظ، فظاهر النص يقتضي أن لا يسقط شيء منه "بالطلاق

الدليل الثاني- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كشف خمار

امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل"

الدليل الثالث - وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل بها"" وحكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم.

الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص ???.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، سنن البيهقي الكبرى ت محمد عبد القادر عطا، ط? (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، (1424) هـ - ????م) ج ?، ص (255)، کتاب الصداق، رقم (14264). البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، مرجع سابق، ج?، ص (255)، کتاب الصداق، رقم (14261). الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص ???.

??