الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٢٣القول الثاني - المهر لا يستقر بالخلوة بغير وطء، فيسقط بذلك نصف المهر المسمى إذا
طلق الزوج زوجته بعد الخلوة قبل الدخول، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام
أحمد. (3)
واشترط الإباضية بأنه إذا حصل إتفاق بينهما على أنه لم يحدث بينهما وطء لها نصف المهر المسمى والمالكية استثنوا إقامة الزوجة عند زوجها سنة بعد الخلوة بغير وطء، إذا كان هو بالغاً وهي مطيقة، فيجب لها المهر كاملاً؛ وذلك لأن الإقامة نزلت منزلة الوطء". أدلتهم: الدليل الأول - قوله تعال: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة: (237)]، أي إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه.
انظر: الخرشي، محد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، د. ت، ط?، بولاق، مصر، المكتبة الكبرى الأميرية، (131) ?هـ) ج?، ص (260).
(2) انظر: الماوردي، علي بن محمد البصري، الحاوي الكبير ت: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط 1، (لبنان بيروت، دار الكتب العلمية، (14) ??هـ - ????م)، ج ?، ص (450).
انظر: ابن قدامة، عبد الله
بن
محمد أحمد
بن
بن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة ت طه الزيني، محمود عبد الوهاب فايد، عبد القادر عطا، ط ا (د. م، مكتبة القاهرة ????هـ - (1968) م - (1389) هـ - (1969) م) ج?، ص (191). انظر: الجيطالي، إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام ت بكلي عبد الرحمن بن عمر، ط (3) (د. م، مكتبة الإستقامة، (1416) هـ - (1995) م) ج ?، ص (250). الشقصي، خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ت: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، ط (1)، مسقط، عمان، مكتبة مسقط، (1427) هـ - (2006) م) ج (15). انظر: الخرشي، محد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، د. ت ط?، بولاق، مصر، المكتبة الكبرى الأميرية، (13) ??هـ) ج?، ص (260).
??