الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٢٤ثانيا- إذا كان المهر مهر المثل: وقد اصطلح الفقهاء مصطلح المفوضة على من لم يسم لها
مهر في العقد، وينقسم التفويض إلى قسمين:
تفويض البضع وهو أن يكون النكاح من غير تسمية صداق، وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، أو تفويض المهر: وهو أن يجعل الصداق إلى رأي أحدهما، أو
إلى رأي أجنبي'.
استحقاق المفوضة للمهر: إذا طلقت المفوضة بعد الدخول تستحق مهر المثل كاملاً
سواء أكانت مفوضة بضع أم مفوضة مهر، وهذا بتفاق الفقهاء، ولكن اختلف الفقهاء في استحقاق المفوضة المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول لمهر المثل:
القول الأول- المفوضة من غير تفريق بين النوعين إذا طلقت بعد الخلوة الصحيحة يجب لها مهر المثل كاملاً، فالخلوة الصحيحة تأخذ حكم الدخول عند القائلين بهذا
بن محمد
بن
قدامة
انظر: الماوردي، علي بن محمد البصري، الحاوي الكبير، ت: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط 1، (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، (1419) هـ - ????م)، ج ?، ص (48)، ابن قدامة، عبدالله بن أحمد المقدسي، المغني لابن قدامة ت طه الزيني، محمود عبد الوهاب فايد عبدالقادر عطا، ط 1، (د. م، مكتبة القاهرة (1388) هـ - (1968) م - (1389) هـ - (1969) م) ج?، ص???-???. انظر: العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج (14)، ص (12). الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د. ت ط (1)، (مصر، مطبعة شركة المطوعات العلمية بمصر، ????هـ - ????هـ)، ج?، ص ???.
ابن رشد، محمد بن، أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د. ت د. ط، القاهرة، دار الحديث، (1425) هـ - (2004) م)، ج ?، ص??. الشيزاوي، إبراهيم بن علي الشيزاوي المهذب في فقه الإمام الشافعي، د. ت، د. ط، (دار الكتب العلمية)، ج?، ص (60). ابن جزي، محمد بن أ أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي القوانين الفقهية، ت: ماجد الحموي، ط (1) (د. م، (1434) هـ.????م)، ص (135). ابن قدامة المغني لابن قدامة، ج?، ص???-???.
??