الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٣٢يذكر المتعة، ولو كانت واجبة لذكر الله تعالى ذلك، وأيضاً في قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ يدل ذلك على أن التي طلقت قبل الدخول كان لها المهر مقابل الاستيحاش والابتذال، فلا تجب لها متعة؛ حتى لا يجتمع بدلان عن الاستيحاش، وأيضا قالوا إن المتعة والمهر إما أن تكون لحق النكاح أو الدخول، والمرأة التي قرض لها المهر وقد طلقت قبل الدخول، تستحق نصف المهر لحق النكاح فقط، ولأنه لا يوجد دخول فلا تستحق شيئاً لذلك."
القول الثاني - المتعة مستحبة وهو قول الحنابلة واستدلوا أن الله تعالى قسم المطلقات إلى قسميين، وأوجب المتعة لغير المفروض لها قبل الدخول، ونصف المسمى للمفروض لها، وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمة فيكون الأمر في الآيات المتعلقة بهذه الصورة محمولة على الندب والاستحباب جمعاً بين الأدلة، واستدلوا بأن المتعة هي بدل عن المهر، ولا يجتمعان في حال واحد.
انظر: الرازي، محمد بن عمر الرازي مفاتيح الغيب التفسير الكبير، د. ت، ط? (بيروت، دار إحياء التراث العربي، (1420) هـ) ج 6، ص (118).
انظر: لماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي الحاوي الكبير، ت: علي محمد معوض، عادل أحمد عبدالموجود، ط ? (بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، (1419) هـ - (1999) م) ج ?، ص (548).
انظر السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، د. د. ت، د. ط (بيروت، لبنان، دار المعرفة، د. ت) ج (6)، ص (61). انظر: البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، ت: هلال مصيلحي، د. ط (بيروت، دار الفكر، (1388) هـ- (1968) م) ج (5)، ص (158).
انظر: البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، ت: هلال مصيلحي، د. ط (بيروت، دار الفكر، (1388) هـ- (1968) م) ج (5)، ص (158).
انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، د. ت، ط ا (د. م، دار الكتب العلمية، (1327) هـ-
????هـ) ج?، ص???.
??