الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٣٣أكثر العلماء
المتعة للمطلقة التي فرض لها المهر للأدلة القول الأول، بعدم وجوب رجح
التي استدلوا بها، وذهب إلى هذا القول الإباضية.
رابعاً مقدار متعة الطلاق ومتى وقت استحقاقها اختلف الفقهاء في مقدار النفقة على
قولين:
القول الأول- ليس للمتعة قدر معين، بل مرجعها إلى التراضي بين الزوجين وإلى القاضي عند النزاع، وهو مذهب والإباضية المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة.
واستدلوا: بقول الله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: (236)]، قالوا إن الله عز وجل شرع المتعة مطلقاً، ولم يحددها بقدر، فدل ذلك على إطلاق تقديرها بحسب الحال، واستدلوا أيضًا بأنه لم يرد في الشرع تقدير للمتعة، فيرد تقديرها إلى التراضي، وإلى الحاكم عند النزاع.
القول الثاني- للمتعة قدر معين من الثياب والدراهم، وهو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، مع اختلافهم في تقديرها، فذهب الحنفية إلى أن المتعة تقدر
انظر: أطفيش، شرح كتاب النيل، ج?، ص???
انظر: الأصبحي، مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، د. ت ط ? (د. م)، دار الكتب العلمية، (1415) هـ،
(1994) م) ج (3)، ص (334) - (335).
انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص???.
انظر: ابن قدامة، المغني، ج?، ص (54) - (55). انظر: القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، ج?، ص???.
انظر: ابن قدامة، المغني، ج ?، ص (54).
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج (2)، ص (603) - (604).
انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص???.