الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

عنهم،

بثلاثة أثواب، وأما أعلاها فخادم، وأما أدناها فخمسة دراهم، وذهب الشافعية إلى أن أعلى المتعة خادم، وأدناها ثلاثون درهما، أما الحنابلة فلهم روايتان في التقدير إحداها أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، والثانية أن المتعة مقدرة بنصف المهر. واستدل الحنفية على تقديرهم بأنه المروي عن عائشة وابن عباس رضي الله وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء والشعبي، واستدل الشافعية على تقديرهم بأنه المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، واستدل الحنابلة على الرواية الأولى بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: (236)] بأن أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك

انظر: ابن قدامة، المغني، ج ?، ص (54). انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج (2)، ص (603) - (604).

انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص???.

انظر: ابن قدامة المغني، ج ?، ص (54). انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج (2)، ص (603) - (604).

انظر: الشيرازي إبراهيم بن علي، الشيرازي المهذب، د. ت د. ط، (د. م، دار الكتب العلمية، د. ت) ج (4)، ص (222).

??

7