الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

يتبين للباحثة أن القول الأول وهو القول بوجوب العدة مال إليه معظم العلماء، حيث

إن مدة العدة تكون لاستبراء الرحم للمطلقة، وحتى لا يقع للمطلقة شك.

ما تستحقه المطلقة بعد الخلوة قبل الدخول لنفقة العدة للقائلين بوجوب العدة عليها وهم والإباضية الحنفية والمالكية والحنابلة، حيث ذهب الإباضية إلى أنها تستحق النفقة

والسكنى

معاً، وذهب الحنفية "إلى أنه تجب لها السكنى والنفقة مدة العدة، وذهب المالكية" إلى أن لها السكنى فقط مدة العدة، وذهب الحنابلة إلى أنه طلاقها يكون رجعياً فتجب لها السكنى والنفقة مدة العدة.

ثانياً - الحق المالي للمطلقة في العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

نصت المادة (52):" تجب على الزوج نفقة معتدته مالم يتفق على خلاف ذلك".

هذا النص الذي ورد في قانون الأحوال الشخصية العماني عام في كل معتدة ولم يخصص القانون في ذلك، فعليه أن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة عليها العدة ولها النفقة، وأما إذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة فلا عدة عليها ولا نفقة لها الانها غير داخلة في نص هذه المادة.

انظر: الكندي، أحمد بن عبد الله. بن موسى الكندي، المصنف، ت: مصطفى بن صالح، باجو، ط 1، (مسقط، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، (1437) هـ - (2016) م) ج (35)، ص (377).

انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، د. ت، ط?، (د. م، دار الكتب الإسلامي، د. ت) ج (3)، ص (165).

انظر: سحنون، عبد السلام بن سعيد التنوخي، المدونة الكبرى، د. ت، ط، ?، (د. م، دار الكتب العلمية، د. ت)، ج (5).، ص (471)

انظر: البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، ت: وزارة العدل، ط 1، (السعودية، وزارة العدل، (1421) - (1429) هـ - ????-?? (2) - (2008) م) ج 5، ص (342).

??