الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٤١المطلب الثاني: الحق المالي للمطلقة في الميراث قبل الدخول في الفقه الإسلامي قانون الأحوال الشخصية العماني.
الميراث هو اسم لما بورث عن الميت، مأخوذ من قولهم ورث فلان غيره إذا نال شيء من تركته أو خلفه على آمر من الأمور بعد وفاته والوارث يخلف المتوفي في ملك أمواله.
أولا - حق المطلقة المالي قبل الدخول في الميراث في الفقه الإسلامي.
هو
من المعلوم أنه من الحقوق المالية التي نشأة بسب الزواج حق التوارث بين الزوجين، فباتفاق الفقهاء" من مات منهما أولاً يرث الحي مادام عقد الزواج قائم بينهم إلى وقت الموت، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: (12)]، أما إذا طلق الزوج زوجته ثم مات أحدهما بعد ذلك، فحكم التوارث بينهما يكون على التفصيل الآتي:
ا المومني، أحمد محمد المومني، أحكام التركات والمواريث، د. ت ط?، عمان، الأردن، دار الميبرة للنشر والتوزيع، (2009) م - (1430) هـ) ص (17). انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج ?، ص (84). الكاساني، أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د. ت، طا (مصر، مطبعة الجمالية بمصر، ????هـ - ????هـ) ج?، ص (21) ?. النيسابوري، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط ? (قطر، دار مسلم للنشر والتوزيع، (1425) هـ - (2004) م) ص (397) القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع الأحكام القرآن ت: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، ط ?، (القاهرة، مصر، دار الكتب المصرية، (1384) هـ - (1964) م) ج ?، ص???. ابن قدامة، عبدالله بن قدامة، المغني ت طه الزيني محمود عبدالوهاب فايد عبد القادر عطا، محمود غانم غيث، ط (1) (القاهرة، مصر، مكتبة القاهرة، ????هـ - (1389) هـ - (1968) م - (1969) م) ج (6)، ص (268).
محمد
بن
أحمد بن
(38)