الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٤٢الطلاق قبل الدخول يكون طلاقاً، بائناً، فإذا كان الطلاق في حال صحة الزوج، فإنه لاتوارث بينهما في العدة ولابعدها وذلك بإجماع العلماء،؛ وذلك الأن سبب سبب الإرث هو انتهاء النكاح بالموت، ولم يوجد لارتفاعه بالطلاق، والحكم لا يثبت بدون وجود السبب، أما إذا كان الطلاق بائناً في مرض الموت"، ففيه خلاف بين العلماء:
القول الأول - المطلقة طلاقاً بائناً ترث من مطلقها إذا طلقها في مرض الموت وهو قول الإباضية الحنفية والمالكية والحنابلة ولكن أصحاب هذا القول اختلفوا في وقت إرث المطلقة من زوجها، فذهب الحنفية إلى أنها ترث منه إذا توفى في أثناء عدتها وذلك إذا كان الطلاق بغبر رضاها ولا ترث منه إذا توفى بعد انقضاءها، وذهب المالكية إلى أنها ترث منه إذا توفى في العدة أو بعدها حتى لو تزوجت زوجاً أخر سواء كان الطلاق برضاها أم بغير رضاها، وذهب الحنابلة إلى أنها ترث منه إذا توفي في العدة أو بعدها مالم تتزوج بزوج آخر وذلك إذا كان من طلاقها حرمانها من الميراث.
القصد
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ?، ص ??? ابن المنذر، الإجماع، مرجع سابق، ص (397) .. القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، مرجع سابق، ج?، ص???.ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ج 6، ص (268). مرض الموت هو: المرض المخوف الذي يتصل بالموت، ولو لم يكن الموت بسببه.
V
انظر: أطفيش، شرح النيل، ج?، ص (499).
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???
انظر: سحنون، عبد السلام بن سعيد التنوخي، المدونة الكبرى، د. ت، ط، ?، (د. م، دار الكتب العلمية، د. ت)،
ج 4، ص (210).
. انظر: ابن قدامه، المغني، ج?، ص (268)
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص??? انظر: سحنون المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج 4، ص (210).
انظر: ابن قدامه المغني مرجع سابق، ج?، ص (268)
??