الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٥٦-1
-?
قول الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمَل فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق (6)] وجه الدلالة دلت الآية على أن النفقة للبائن بشرط أن تكون
حاملاً، فيبقى الحكم عند انتفاء الشرط وإلا لم يكن لذكر الشرط فائدة'. حديث فاطمة بنت قيس عندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنما النفقة، والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"".
ويتبين للباحثة أن القول الذي مال إليه أكثر العلماء هو القول الثاني؛ وذلك جمعاً بين الأدلة، ولحديث فاطمة بنت قيس فهو حديث صحيح.
حق السكني
أولا - سكنى المعتدة من طلاق رجعي:
اتفق الفقهاء على وجوب السكنى للمعتدة من الطلاق، الرجعي، سواء كانت حاملاً أو حائلاً؛ لأن ملك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله وأدلتهم:
-1
قول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
انظر: مصطفى الخن أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، مرجع سابق، ص???. النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، المجتبي، د. ت، ط ا (د. م، دار التأصيل، (1433) هـ - ????م) كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك ((144) / (6)) رقم (3403).
انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج?، ص???. السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 6، ص (33).الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???. النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكة الدواني، د. ت، د. ط (بيروت، لبنان، المكتبة الثقافية، د. ت ج ?، ص ??. النووي، يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ت: زهير ط? (بيروت، لبنان، المكتب الإسلامي، (1412) هـ - ????م) ج?، ص (408). ابن قدامه، المغني، مرجع سابق،
الشاويش،
ج?، ص???.
(53)