الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٥٨سكنى المعتدة البائن غير الحامل
-?
اختلف الفقهاء في سكنى المعتدة البائن التي لم تكن حامل إلى قوليين وهي:
القول الأول- وجوب السكنى لها وهو قول الجمهور من والاباضية عند الربيع بن حبيب وابن عباد، والحنفية والمالكية والشافعية، ودليلهم فوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: (6)]
القول الثاني- قالوا بعدم وجوب السكن لها وذهب لهذا القول الإباضية والحنابلة"، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس: عندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم:" انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإن لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى".
والرأي الذي يميل إليه الأكثر هو عدم وجوب السكنى للبائن الحائل، وذلك لأن البائن انتهت حياتها الزوجية مع زوجها فلا يمكنها أن تضل معه، في مسكن واحد طوال مدة عدتها، لأنها أصبحت محرمة عليه.
الفرع الثاني: الحق المالي للمطلقة العدة بعد الدخول في قانون الأحوال الشخصية
العماني.
انظر: أطفيش شرح النيل، مرجع سابق، ج??، ص???. الكاساني، بدائع الصنائع مرجع سابق، ج?، ص???- (210). النفراوي، الفواكة الدواني، مرجع سابق، ج ?، ص??. النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، مرجع سابق،
ص (408).
E
انظر: الخليلي، أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى النكاح، د. ت د. ط (د. م، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1434) هـ - ????م) ج ?، ص???-???.
انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج (11)، ص (403).
أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: (27640) ت: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، ط 1، (د. م،
مؤسسة الرسالة (1421) هـ - ????م) ص ????.
00