الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

نصت المادة ((52)) من قانون الأحوال الشخصية العماني على أنه: "تجب على الزوج نفقة

معتدته مالم يتفق على خلاف ذلك".

فقد نص القانون على أن على الزوج النفقة لمعتدته أيا كانت هذه العدة سواء كانت هناك بينونة أو لا مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، والنفقة هنا تشمل السكنى أيضاً كما نص قانون الأحوال الشخصية على ذلك في المادة ((44)):" تشمل النفقة الطعام، الكسوة، المسكن، والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف". المطلب الثاني: الحق المالي للمطلقة في الميراث بعد الدخول في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني الإرث: هو انتقال الشيء من شخص إلى شخص أخر، وهو مايتركه الزوج المتوفي لزوجته بعد وفاته، ويختلف حكمه حسب حال المطلقة، إذا كان طلاقها رجعيًا أو غير رجعي.

1

الفرع الأول: الحق المالي للمطلقة في الميراث بعد الدخول في الفقه الإسلامي

من

الطلاق

ما تستحقه المطلقة من حق مالي في الإرث بالنسبة للمعتدة إما أن تكون معتدة الرجعي أو من طلاق بائن سواء كان بائن بينونة صغرى أو كبرى، وفيما يأتي تفصيل ذلك: أولاً- إرث المعتدة من الطلاق الرجعي: اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية ترث، إذا مات المطلق وهي في العدة سواء طلقها زوجها في حال الصحة أو في مرض الموت؛ لأنها ما زالت زوجة لها الميراث؛ لأنها مازالت في العدة، بدليل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ

انظر: المعولي، محمد بن عامر بن راشد المعولي المهذب وعن الأدب، ت: محمد علي الصليبي، د. ط (مسقط، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، (1408) هـ - ????م) ج ?، ص (193) - (194). الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???. الخطاب مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، مرجع سابق، ج 4، ص (176) - (177). النووي، المجموع، مرجع سابق، ج??، ص (15) ? - (153). الحجاوي، موسى بن أ أحمد بن موسى الحجاوي، زاد المستنقع في اختصار المقنع، ت: عبد الرحمن بن علي، د. ط (الرياض السعودية، دار الوطن للنشر، د. ت) ج (1)، ص (158).