الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي القُلبِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: ??] وقال ابن النذر" وأجمعوا على أن من طلق زوجته مدخولاً بها، طلاقاً يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فماتت أو مات، قبل أن تنقضي عدتها، فإنهما يتوارثان"".

ثانياً- إرث المعتدة من الطلاق البائن: اتفق الفقهاء على أن المطلقة البائن سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، في حال صحة المطلق لا ترث فلا توارث بينهما في العدة، ولا بعدها، لانقطاع صلة الزوجية، وكذاك إذا حصل الطلاق في مرض الزوج مرضاً لا يميت، وفي حال كان غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لا ترث أيضاً".

ولكن اختلف الفقهاء في المطلقة البائن من زوجها المرض مرض الموت إذا مات عنها

وهي في أثناء العدة هذا الطلاق:

من

ابن المنذر الإجماع، مرجع سابق، ص (44).

انظر: المعولي، محمد بن عامر بن راشد المعولي، المهذب وعن الأدب، ت: محمد علي الصليبي، د. ط (مسقط، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، (1408) هـ - ????م) ج ?، ص (193) - (194). الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???. الخطاب، مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، مرجع سابق، ج 4، ص (176) - (177). النووي، المجموع، مرجع سابق، ج??، ص (152) - (153). الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، زاد المستنقع في اختصار المقنع، ت: عبد الرحمن بن علي، د. ط (الرياض السعودية، دار الوطن للنشر، د. ت) ج (1)، ص (158).

(57)