الحقوق المالية للمطلقة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني اليحيائية، أميمة بنت سعيد بن حبيب

الحقوق المالية للمطلقة

الجزء ١ · صفحة ٦١

القول الأول- تورث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً من مطلقها المريض مرض الموت إذا مات

عنها في مرضه، وكان الطلاق بغير رضاها وهو قول الجمهور من الإباضية والحنفية، والمالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة، واستدلوا:

-1

-?

عن

طلحة

بن عبد الرحمن بن عوف:" أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في

مرضه".

عن عمر بن الخطاب قال: "إذا طلقها مرضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها "". وجه الدلالة كل الأحاديث تدل على أن المطلق زوجته، بائناً، يرد عليه قصده وترثه، وليس في الصحابة مخالف يعرف لهذه القضايا فكان إجماعاً. القول الثاني - قالوا أنها لا ترث منه طالما أنه طلقها طلاقاً بائناً، وذهب إلى هذا القول

الشافعية في الجديد

ودليلهم لأن الزوج لا برثها حال طلقها بائناً لو مات قبلها بإجماع لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان، فكذلك لا ترثه كما لا برثها، ولأن الله تعالى إنما ورّث الزوجة من الزوج

انظر أطفيش شرح النيل، مرجع سابق، ج ?، ص (498). الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???. الطرابلسي، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج (4)، ص (176) - ???. الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج??، ص (264). الحجاوي، زاد المستنقع، مرجع سابق، ج?، ص (158).

(2) الدارقطني، علي بن عمر البغدادي الدار قطني، سنن الدارقطني، ت: شعيب الأرنؤوط، ط? (بيروت، لبنان، المكتب الإسلامي، (1424) هـ - ??? (4) م) باب الطلاق، رقم ((4051)) ج 5، ص (113).

(4)

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، ط (2) (بيروت، لبنان، المكتب الإسلامي، (1403) هـ باب طلاق المريض، رقم (12201)، ج ?، ص (64).

6

انظر: السرخسي المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص???. انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج (10)، ص (264).

(58)