الحقوق المالية للمطلقة
الجزء ١ · صفحة ٦٢والزوج من الزوجة ما كانا زوجين وهذان ليسا بزوجين ولا يملك رجعتها فلم يكن في معنى الأزواج حتى يرث ويورث.
والقول الذي يميل إليه أكثر العلماء هو القول الأول؛ وذلك رداً لقصده السيئ وهو
فراره من توريثها، مالم يكن الطلاق يطلب منها.
الفرع الثاني: الحق المالي للمطلقة في الميراث بعد الدخول في قانون الأحوال الشخصية
العماني لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني صراحةً على إرث المعتدة من الطلاق بصفة عامة، ولكن كما هو معلوم، المطلقة الرجعية تكون زوجة فيكون لها الميراث، والمادة (??):"الطلاق عقد الزواج إلا بنقضاء العدة. فنصت على ميراث الزوجة، والرجعية تتصف
ينهي
لا الرجعي بكونها زوجة فترث، أما البائنة فلا ميراث لها.
انظر الشافعي، الأم، مرجع سابق، ج?، ص???.
٦٢ / ٧٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.