منهج الشيخ أطفيش في تفسيره تيسير التفسير، مصطفى إدريس الخوجا ماجستير COMP_compressed
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧-417 -
لا
رسول الله؟ قال: لا، ولكن أن تعتمر خير لك) (1)، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، الحج جهاد والعمرة تطوع) (2) فالحديث بيان للآية لا نسخ، فضلا عن أن يقال الحديث ينسخ القرآن، فأقول نسخ هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة، ولا يضرنا إحتمال أن وجوبها تبع لوجوب الحج، أو يصح بها الحج ولو تقلا و وقد قيل لعمر: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما جميعا، بالفاء، فقال: هديت لسنة نبيك، فلم يقل له عمر لم تفرض العمرة، ولا يحتمل مع الغاء أن يقال وجهت عليه بالشروع، ورواية إسقاط الفاء تبينها رواية الغاء، وعنه صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة واجبان لا يضرك بأبهما بدأت، فيجمع بين الروايات بأنها غير واجبة استقلالا كما وجب الحج، وواجبة على مريد الحج أن يعتمر معه، قبله، أو بعده ولو كان الحج تقلا، ومن أحرم لحج نقل أو عمرة واقسده أو أفسدها أتمه أو أتمها، وأعاده أو أعادها، والحق أن الصحابي حجه، خلافا للشافعي .. (فان أحصرتم)؛ أي منعتم عن الإتمام بعدو أو مرض أو غيرهما، وأصل الآية في العدو فقط لقوله تعالى: فإذا أمتم). فيقاس علها غيره، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: (لا إحصار الأمن مرض، أو عدو أو أمر حابس)، وهو عموم، وروى عنه بعض الصحابه من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض جهده أو عدو حبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، وأهل عمر بن سعيد بعمرة فلسع، فقال ابن مسعود: ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة، فإذا كان ذلك فليحل، وخص مالك، والشافعي الحكم بحصر العدو. لقوله (فإذا أمنتم)، وقول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، ويعترض بالحديث المرفوع قبل هذا،
وليس ضعيفا.
قيل لأنه روي من طرق مختلفة، وإن شرط الحاج محلي حيث حستني فلا هدى عليه إن حيس بعدو أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، واشترطي، وقولي: محلى حيث حبستني يا الله، والأصل أنه لا يختص هذا بها بل
حجي
(1) رواه الترمذي في كتاب باب ما جاء في العمرة أواجية في أم لا رقم الحديث (93) 201/ 3 وقال حديث حسن صحيح، قال المحقق لم يخرجه من أصحاب الكتب السنة غير الترمذي. (2) رواه أبين ما بعد في كتاب المناسك باب العمرة رقم الحديث (2986) قال المحقق: لي استاده اين تبس المعروف (يمندل) ضمنه أحمد وابن معين 995/ 2.
All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit