منهج الشيخ محمد بن أطفيش في تفسيره تيسير التفسير محمد مصطفى درويش الخواجا

منهج الشيخ أطفيش في تفسيره تيسير التفسير، مصطفى إدريس الخوجا ماجستير COMP_compressed

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

- TT--

العلماء على أن المتعه حرام (1). وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: لو سلمنا تسليماً جدلها أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعه، فإن إباحتها منسوخه كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها (2). الزواج من الكتابيات:-

لقد عرض الشيخ لهذه المسألة وناقشها مناقشة علمية هادئه، فعند تفسيره لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سورة البقرة آية (221). حيث قال ما مجمله: لا تتزوجو أيها المؤمنين (المشركات)، ولو كتابيات دميات، جروا على تحريم الكتابيات الذميات كغيرهن، ثم نزل نسخ تحريمهن، بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) سورة المائدة آية (5)، وبقيت الكتابيات المحاربات، وسائر المشركات على التحريم، ولو اقترنت الآيتان لقلك إن ذلك تخصيص للعوم، كما شهر في المذهب. وعند الشافعي أن ذلك من تخصيص العام، ولك أن تقول لا نسخ ولا تخصيص بل المشركات في الآية غير الكتابيات؛ لأنه كثر في القرآن مقابلة المشركات بالكتابيات، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) سورة البينة آية (1). ولو كان أهل الكتاب أيضا مشركين، لقوله سبحانه و عما يشركون في سورة التوبة آية (31) وأجاز بعض قومنا نكاح الحريات الكتابيات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليس بشيء، ونص ابن عباس على المنع وهو الصحيح. وقالت الأمامية من الروافض، وبعض الزيدية: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) والصحيح أنه تخصيص من هذه الآية العامة. (3) وعند تفسيره لقوله تعالى: وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كم المائدة (5). قال ما ملخصه: لا يجوز عندنا تزوج الأمة الكتابية ولا التسري بها، واجاز ابن عباد منا تسريها، واجاز أبو حنيفة تزوجها، ومنع الشافعي تزوجها وتسريها مثلنا لقيد الإحصان. ولا تحل الحربية ولوحره عندنا وهو قول ابن عباس البعد شأنها، ولان التزوج بر، وقد قال الله جل وعلا و إنما بنهاكم الله عن

(1) تفسير القرطبي 130/ 5 قال مكي في الايضاح عنده علم الايه (والظاهر أنها سمكية متسعة مبينة بأية المائدة في جواز نكاح الكتابيات) 169. (2) أضواء البيان - التسقيطي 386/ 12 انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب النكاح باب نكاح المتعة 1799

(3) تيسير التفسير 3351 - 338.

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit