أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢١

??

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هُرَيْرَةَ أَن رَسُولُ اللهِ قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يَعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ … » ().

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَنَاجَشُوا … » ().

اتفق الفقهاء على حرمة النجش كما تقدم، ولكنهم اختلفوا في حكم البيع إذا وقع فيه التناجش، وكان

الخلاف كما يلي:

القول الأول (): تنتقل الملكية للمشتري ويلزم البيع ولا يثبت له الخيار. قال بذلك الإباضية والحنفية والأصح عند الشافعية وبعض الحنابلة.

استدلوا بـ: "إنَّ المشتري مفرط ومقصر؛ لأنه اشترى ما لا يعرف قيمته بنفسه أو بسؤال أهل

الخبرة، وبما أنه أهمل ذلك لم يكن له الخيار ().

القول الثاني: تنتقل الملكية للمشتري، ولا يلزم البيع ويثبت له الخيار. قال بذلك المالكية، وبعض

الحنابلة (ه).

(4)

ص ??.

(?)

استدلوا بـ: أن النهي عن النجش راجع إلى الناجش وليس إلى العقد أو وصفه، فالعقد قد تم

بأركانه وشروطه ().

الجامع الصحيح، الربيع بن حبيب باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم الحديث (51)، ص127.

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الأدب، باب يا أيها الذين آمنو اجتنبوا، رقم الحديث (6066)، ج8،

ينظر: الجامع، عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني، ج2، ص325، وينظر:، امحمد أطفيش، ج?، ص 185.، ابن الهمام، ج 6، ص 476. ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني، ج2،، أبو زكريا محيي الدين النووي، ج3، 416. ينظر:، ابن قدامة، ج?،

ينظر:

ص???، وينظر:

ص 497.

(4)

(0)

، أبو اسحاق الشيرازي، ج2، ص 61. (بتصرف).

ينظر: حاشية الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، ج?، ص68. ينظر:، ابن قدامة، ج ?، ص 497 - 498.

(1) ينظر:

، ابن قدامة، ج 4، ص 160.

المضلة الظالمفقشة الضيافة الالات