أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩??
أ ـ روى زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَلَا يَبِعْ
أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ» (?).
وجه الاستدلال: ظاهر الحديث يدل على عدم جواز بيع المزايدة إلا في الغنائم والمواريث.
واعترض عليهم بأن الحديث في سنده ضعف؛ لأن في سنده ابن لهيعة () وهو ضعيف. ب – واستدلوا أيضا بالآثار:
·
فقد ورد عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما كرها بيع المزايدة إلا في المواريث والمغانم (?).
(4)
وورد عن مكحول، أنه كان يكره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم (4).
وجه الدلالة: فظاهر الروايتين أن بيع المزايدة غير جائز إلا إذا كانت المزايدة بين الشركاء في الغنائم أو
الشركاء في المواريث أو أي شركة في الأملاك.
واعترض على هذا الاستدلال بـ:
?
بأن قول الصحابة والتابعين ليس حجة.
ذكر بعض العلماء أن هذا التخصيص جرى مجرى الغالب المعتاد في ذلك الوقت، لأن في ذلك الوقت كان الجهاد على أشده، وكانت معظم الأموال من الغنائم والتركات (5).
أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني ت (385هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 1 (1424هـ / 2004م)، باب كتاب البيوع، رقم الحديث (2826)، ج ?، ص 394.
عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الأعدولي (ت74هـ)، قال عنه. أهل العلم: أنه ليس بثقة. ينظر:
أبو
الفضل
أحمد
علي بن محمد بن بن
أحمد
بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط 1 (1326هـ)،
جه، ص ???-???.
الله
، أبو بكر بن أبي شيبة، رقم الحديث (32964)، ج 6، ص 465.
، أبو بكر بن أبي شيبة، رقم الحديث (32969)، ج 6، ص 466،
) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد
الباقي، دار المعرفة، بيروت، دط (1379هـ)، ج 4، ص 354.
المصنف في تها لأيجاد الهالة الانشان