أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

والشيخ مسعدة

. (?)

" (?)

??

(?

أ- "ما رواه عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ

(0) "

دُبُر (4)، فَقَالَ النَّبِيُّ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (5).

وجه الدلالة: أن أصحاب هذا القول قصروا بيع المزايدة على مال المفلس فقط وأبقوا غير هذه الحالة على أصل المنع من بيع المرء على بيع أخيه. واعترض عليهم بأن:

?

أبو عثمان، وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله، وكان الإمام يأخذ بفتواه، وقد أخذ العلم عن العلامة موسى بن أبي جابر.

(?

، سيف بن حمود

البطاشي، مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤن الدينية والتاريخية، ط ? (1419هـ / ????م)، ج ?، ص 527. بن تميم، وهو من علماء النصف الثاني من القرن الثاني، وعلى رأسه كانت بيعة الإمام غسان بن عبد الله الخروصي، وكان للشيخ مسعدة رأي في إجازة شهادة أمين واحد في رد المطلقة. إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، سيف بن حمود

مسعدة

البطاشي، ج ?، ص 539.

ينظر:

، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي، تحقيق: سالم بن حمد بن سليمان

الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط ? (1413هـ / 1993م)، ج 14، ص 55. ينظر:

المعاصر، ماجد الكندي، ص 522. ينظر:

محمد بن إبراهيم الكندي، ج42، ص 228.

أي أعتقه بعد وفاته. بمعنى أن يقول السيد لغلامه: أنت حر بعد موتي. ينظر:

الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت597هـ)، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن،

الرياض، دط، دت، ج?، ص??.

صحيح

البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، رقم الحديث (2141)، ج ?، ص 69.

إتحاف الأعيان من في الشق المال الخطاماً