أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٨

??

piè?lç 3???p¥?¢¢

?AI¢à??¦?«¢?¦?«A÷C

وهذا ما يدل عليه قوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (1). وقوله H: " إنما البيع

عن تراض " (2).

A 340 ، يُلجأ إلى هذه الطريقة عندما يُفلس الإنسان ويطالبه الغرماء بالمال وهو ممتنع من

إعطائهم.

من

أن يقوم السلطان أو القاضي ببيع مال الإنسان المحجور عليه بسبب إفلاسه جبرا بطريقة

المناداة.

.? d¢ في المسألة خلاف العلماء: بين

القول الأول: يجوز للحاكم بيع مال المفلس، وإلى هذا ذهب بعض الإباضية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية (7).

006 0 أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، (ت 458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 3 (1424هـ ????م)، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا، رقم الحديث (11545)، ج 6، ص 166. تان: 3، ابن ماجة كتاب التجارات، باب بيع الخيار، رقم الحديث (2185)، ج ?، ص AAdouüeo، أبو بكر البيهقي، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، رقم الحديث (11075)، ج 6، ص 29. ه ينظ ouo-A امحمد أطفيش، ج ??، ص 619. يخطر 01 a 'Aug ، خميس بن سعيد الشقصي، ج14، ص 55. ينظ SA 6 A. ؛ محمد بن إبراهيم الكندي، ج 42، ص 228.

نظر 00 %84 D-1001 ¢0 A أبو الوليد القرطبي ي ج ه، ص???. وينظر: èo ?lo" ي» 140: ayA

50000 ابن جزية ص ???. ة ينظرا picsSA ¢ ن aggio، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476هـ)، دار الكتب العلمية، دط، دت، ج2، بن زكريا الأنصاري (ت926هـ)، المطبعة الميمنية،

? ï ? ?®?¦ ? ?¦?¦ AEç ?¦?¦oA??¦ ?big .\ † {

دط، دت، ج?، ص106.

?

بن محمد بن

أحمد

pisce: نے 3400 ابن قدامه أبو محمد موفق الدين عبد الله أحمد بن بن محمد بن قدامة (ت 620هـ)، دار الكتب العلمية، ط 1 (1414هـ / 1994م)، ج ?، ص O ولن 34 BA - ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت دمشق، ط3 (1412هـ/ 1991م)، ج 4، ص 127. ينظرا AoA، ابن نجيم المصري، ج?، ص94.

O