أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

" Ai¢â?olb«¢i?«A

36

piè?lç 3???p¥?¢¢

واستدل أصحاب هذا القول بـ:

أن الإرادة المنفردة تلزم صاحبها، فبالتالي لا يجوز للمزايد الرجوع عن عطائه حتى يرد الطرف الآخر بالقبول أو الرفض، أو يأتي عطاء آخر (?).

لو قلنا بجواز الرجوع عن العطاء لكان في ذلك سلب لحق الطرف الآخر في القبول أو الرفض،

وهذا لا يجوز (4).

يظهر لنا بأن القول الذي يقضي بأن العطاء في بيع المزايدة يكون ملزما لمن تقدم به ما لم يصدر عطاء آخر أو انتهاء مجلس المزايدة دون أن يرسو المزاد هو الأرجح؛ وذلك لعدة أسباب منها: إن العطاء الذي يتقدم به المزايد قد صدر عن قناعة منه.

وهذا الرأي يكون مانعا للنجش ومانعا للتواطؤ على رفع ثمن السلعة أو خفضها، وهذا منهي في الشرع كما سيأتي إن شاء الله.

والحالة الثانية: أن يرجع المزايد عن عطائه بعد ارتباط الإيجاب بالقبول.

والمسألة فيها خلاف على قولين:

عنه

3/ 4134000016، أن العقد لا يلزم المزايد ما دام هو وصاحب السلعة في المجلس. وقال بهذا القول

الشافعية (5) والحنابلة (6).

I

?A??¦A¢¥

مهنا

بن

آ

خلفان

محمد بن إبراهيم الكندي، ج 42، ص 236. ينظر 110 109 A» - AB «بن محمد البوسعيدي، سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة، دط (1405هـ / 1985م).، ج ?، ص 249. ينظر:

العوتبي، ج 21، ص 426.

يطة AD - 1/4 : A 1000 500 الحطاب الرعيني محمد المغربي، ج 4، ص 241. وينظر: SC 3401 E .

عرفة الدسوقي، ج?، صه.

N

يخ¢®°، عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج?، ص??.

هوت AE-13461 البابرتي محمد بن محمد، ج 6، ص253. A ه¢?- e 00340 BA?6 ، أبو زكريا محيي الدين النووي، ج3، 435.

ينظر: «Suio . منصور البهوتي، ج?، ص???.

محمد