أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة الجلنداني، هود بن سليمان بن سعيد

أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٠

" Ai¢â?olb«¢i?«A

41

piè?lç 3???p¥?¢¢

وقد ذكر بعض الفقهاء: "أن استفتاح الثمن للدلال ليبني عليه في المناداة من شخص عارف جائز لئلا يستفتح من يجهل القيمة بسوم قليل جدا فيتعب الدلال" (?).

مزايدة الدلال في السلعة لنفسه:

جرت العادة في بيع المزايدة أن الدلال يقوم بالمناداة على السلعة ويبيعها لغيره ولا يكون هو

المشتري، ولكن ماذا لو قام الدلال بالمزايدة على السلعة التي ينادي عليها؟ قال صاحب الإيضاح: "بأن على الدلال أن يُخير بذلك أي عليه أن ينبه الناس بأنه داخل في المنافسة؛ لأنه لو لم يخبر الناس بأنه من ضمن المزايدين كان قوله كذبا، لأن المفهوم من عطية الغير " (1).

المناداة

هو

ولكن إن اشتراها لنفسه أو كان هو شريكا لمن اشتراها ولم يستأذن صاحب السلعة فإن المسألة فيها

خلاف، وهي تشبه مسألة بيع الوكيل لنفسه:

القول الأول: الجواز، وهذا رواية عن مالك (?)،، ورواية عن أحمد (4).

واشترط أصحاب هذا القول شرطا وهو: أن يزيد على مبلغ ثمنه المنتهي إليه في النداء (؟).

ورأى أصحاب هذا القول الجواز؛ لأن غرض البيع قد تم، والتهمة قد ارتفعت (6).

القول الثاني: عدم الجواز، وهو ما ذهب إليه الإباضية (?) ورواية عن مالك (?) والحنفية (9) والحنابلة (10)

والشافعي (?).

محمد أحمد بن

بن محمد عليش، ج 5، ص 60.

?? ô»A? 1/4÷ AE?ô ??I¶ü÷

(?) عامر الشماخي، ج ?، ص 554. (بتصرف). ينظر ouo-A، امحمد أطفيش، ج 9، ص 344. اؤه % Digol¢0 A أبو الوليد القرطبي، ج 4، ص 439. وينظر | Seo ابن جزي، ص 19.

?

ينظر: Dûl ، علي بن سليمان بن أ أحمد المرداوي، ج ?، ص 375.

(5) يوة ¢ tit : pics.53/40 ابن قدامه، ج2، 144. (1) يوة pics : ¢ ¢.5340 ابن قدامه، ج2، 144.

ينط¢ ¢ Bool ، السالمي عبدالله بن حميد السالمي (ت ????)، دم، ط 14223هـ / 2001م)، ج 4، ص 556.

ين 003 - 34 D أبو الوليد القرطبي، ج 5، ص 362.

SP¢UD 60 الكاساني، ج?، ص 28.

si

ينظر: Dûl «، علي بن. سليمان بن أحمد المرداوي، ج ?، ص 375.