أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥١¢¢ن¥ piè?lç"34??p
أما أدلة هذا القول هي:
" Ai¢â?olb«¢i?«A
42
أن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة (2).
"لأن الوكيل وكل في البيع لا في الأخذ لنفسه (?).
أن العرف يقتضي أن عمل الوكيل يكون منوط بمصلحة موكله، ومزايدة الوكيل لنفسه تخالف مصلحة صاحب السلعة (4).
وصرح بعض العلماء بأنه لا يجوز ذلك وإن رضى صاحب السلعة ().
ويتبن
لنا
من هذا الخلاف أن المقصود والمراد هو انتفاء المحاباة وقطع النزاع المتوقع، فنقول لا يجوز للدلال أن يشتري السلعة لنفسه إلا بشروط، وهي:
بعد الإذن من صاحب السلعة لانتفاء التهمة في تغليب مصلحته على مصلحة موكله. أن يكون بعد تناهي الرغبات فيها من الحاضرين؛ لكي تصل السلعة إلى الثمن المرضي.
ن استئذان الدلال البائع في البيع:
الرضى من الشروط الواجب توافرها في أغلب العقود، ولذلك لا يجوز للدلال أن يبيع السلعة إلا بعد أخذ إذن صاحبها، ولو لم يستأذن الدلال صاحب السلعة وقام ببيع السلعة فإنه يكون من قبيل بيع
الفضولي، والعلماء قد اختلفوا في بيع الفضولي على قولين:
القول الأول: البيع صحيح ولكنه موقوف على إجازة المالك. وإلى هذا ذهب الإباضية () وأبو حنيفة (2) ومالك () ورواية عن أحمد ().
آ
ينظران actiolet biççSA? ، أبو اسحاق الشيرازي، ج 1، ص 352.
TYPY <ii) chore‹«¢ ???¦·¢èœà¤?¢Aà÷?¤«¢ ???¦ü?÷
13 : 1 ، السالمي، ج4، ص556. (بتصرف).
(4) ينظرة Suao ابن قدامة، ج 5، ص 86.
(0)
نجيم
ينظر 500 محمد السرخسي، ج??، ص ?? üo الكاساني، ج 6، ص 28. ينظرة ، A 6 A،
المصري، ج ?، ص 167.
اين